Skip to main content

المجموع — Page 207

Contributors:

P.207
فينظر إن كان ذلك في دم تنازع فيه قبيلتان أو غيرهما ولم يظهر القاتل أو نحو ذلك وبقي الدين في ذمته فهذا يصرف إليه من سهم الغارمين من الزكاة سواء كان غنيا أو فقيرا ولا فرق بين غناه بالنقد والعقار وغيرهما * هذا هو المذهب وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين وقال أكثر الخراسانيين إن كان فقيرا دفع إليه وكذا إن كان غنيا بالعقار بلا خلاف فإن كان غنيا بنقد ففيه عندهم وجهان ( الصحيح ) يعطي ( والثاني ) لا يعطى إلا مع الفقر ولو كان غنيا بالعروض غير العقار فهو كالغني بالعقار على المذهب وقيل كالنقد ذكره السرخسي في الأمالي وان استدان لاصلاح ذات البين في غير دم بأن تحمل قيمة مال متلف فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب ( أصحهما ) عند المصنف في التنبيه والأصحاب يعطي مع الغنى لأنه غارم لاصلاح ذات البين فأشبه الدم ( والثاني ) لا يعطى الا مع الفقر لأنه غرم في غير قتل فأشبه الغارم لنفسه وقاسه المصنف على ما لو ضمن مالا وهذا فيه تفصيل طويل سأذكره في المسائل المنثورة قريبا إن شاء الله تعالى في فصل الغارمين قال أصحابنا . إنما يعطى الغارم لاصلاح ذات البين ما دام الدين باق عليه سواء كان الدين لمن استدانه منه ودفعه في الاصلاح أو كان تحمل الدية مثلا لأهل القتيل ولم يؤدها بعد فيدفع إليه ما يؤديه في دينه أو إلى ولي القتيل فلو كان قضاه من ماله أو أداه ابتداء من ماله لم يعط بلا خلاف لأنه ليس بغارم إذا لا شئ عليه ( الضرب الثاني ) من غرم لصلاح نفسه وعياله فان استدان ما أنفقه على نفسه أو عياله في غير معصية أو أتلف شيئا على غيره سهوا فهذا يعطي ما يقضي به دينه بشروط ( أحدها ) أن يكون محتاجا إلى ما يقضى به الدين فلو كان غنيا قادرا بنقد أو عرض على ما يقضى به فقولان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب ( أحدهما ) ونقله المصنف والأصحاب عن نصه في القديم والصدقات من الام انه يعطي مع الغني لأنه غارم فأشبه الغارم لذات البين ( وأصحهما ) عند الأصحاب وهو نصه في الام أيضا انه لا يعطى كما لا يعطي المكاتب وابن السبيل مع الغني بخلاف الغارم لذات
المجموع — Page 207 | النووي