Skip to main content

المجموع — Page 129

Contributors:

P.129
وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقيل مائة وثمانية وعشرون درهما بغير أسباع وقيل مائة وثلاثون درهما وبه قطع الغزالي والرافعي والأول أصح وأقوى قال صاحب الشامل وغيره الأصل فيه الكيل وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارا قلت قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال فان الصاع المخرج به في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيال معروف ويختلف قدره وزنا باختلاف ما يوضع فيه كالذرة والحمص وغيرهما فان أوزان هذه مختلفة وقد تكلم جماعات من العلماء في هذه المسألة فأحسنهم فيها كلاما الإمام أبو الفرج الدارمي من أصحابنا فإنه صنف فيها مسألة مستقبلة وكان كثير الاعتناء بتحقيق أمثال هذه ومختصر كلامه أن الصواب أن الاعتماد في ذلك على الكيل دون الوزن وان الواجب اخراج صاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك الصاع موجود ومن لم يجده وجب عليه الاستظهار بان يخرج ما يتيقن أنه لا ينقص عنه وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب هذا كلام الدارمي وذكر البندنيجي نحوه وقال جماعة من العلماء الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين ونقل الحافظ عبد الحق في كتابه الأحكام عن أبي محمد علي بن حزم أنه قال وجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤدى به الصدقات ليس بأكثر من رطل ونصف ولا دون رطل وربع وقال بعضهم هو رطل وثلث قال وليس هذا اختلافا ولكنه على حسب رزانة المكيل من البر والتمر والشعير قال وصاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث وهو صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم
* قال المصنف رحمه الله * ( وفى الحب الذي يخرجه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يجوز من كل قوت لما روى أبو سعيد الخدري قال ( كنا نخرج صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ) ومعلوم أن ذلك كله لم يكن قوت أهل المدينة فدل على أنه مخير بين الجميع وقال أبو عبيد بن حرب تجب من غالب قوته وهو ظاهر النص لأنه لما وجب أداء ما فضل عن قوته وجب أن تكون من