Skip to main content

المجموع — Page 100

Contributors:

P.100
وجده بعد الحول على النصاب ضمه عليه لان الحول قد حال على ما معه والركاز كالزيادة التي حال عليها الحول وان وجده قبل الحول على النصاب لم يخمس لان الركاز كبعض نصاب حال عليه الحول وإذا تم حول البعض ولم يتم حول الباقي لم تجب الزكاة فإذا تم حول النصاب أخرج زكاته وإذا تم حول الركاز من حين وجده أخرج عنه ربع العشر وسقط الخمس فأما إذا كان الذي معه أقل من النصاب فإن كان وجد الركاز قبل تمام الحول على ما معه لم يضم إليه بل يستأنف الحول عليهما من حين تم النصاب فإذا تم الحول أخرج الزكاة وإن وافق وجود الركاز حال حول الحول فالمنصوص في الام انه يضم إلى ما عنده فإذا بلغ النصاب أخرج من الركاز الخمس ومن الذي معه ربع العشر لان الركاز لا يعتبر فيه الحول فيجعل كالموجود معه في جميع الحول ومن أصحابنا من قال لا يضم بل يستأنف الحول عليهما من حين تم النصاب فإذا حال الحول أخرج عنهما ربع العشر ) * ( الشرح ) هذا الفصل إلى آخر الباب سبق شرحه واضحا في فصل المعدن واتفق أصحابنا على أن حكم الركاز والمعدن في تتميم النصاب وجميع هذه التفريعات سواء وفاقا وخلافا بلا فرق هذا إذا شرطنا النصاب كما ذكره المصنف ولكن في كلام المصنف مواضع جزم بها على خلاف الأصح وقد بيناه هناك فالمذهب الذي عليه الاعتماد ما أوضحناه هناك واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على هذه المسألة التي ذكرها المصنف انه إذا وجد من الركاز مائة درهم ثم وجد مائة أخرى انه لا يجب الخمس في واحد منهما بل ينعقد الحول عليهما من حيث كمل النصاب فإذا تم لزمه ربع العشر كسائر
المجموع — Page 100 | النووي