Skip to main content

المجموع — Page 592

Contributors:

P.592
لا يصرف إلى دين الغرماء منها شئ الا إذا قلنا بالضعيف وهو قول الإصطخري أن الدين يمنع الإرث فحكمها كما لو حدثت قبل موته والله أعلم
( المسألة التاسعة ) قال القاضي حسين في الفتاوى في كتاب النذر لو قال إن شفى الله تعالى مريضي فلله على أن أتصدق بخمس ما يحصل لي من المعشرات فشفى الله تعالى المريض يجب التصدق بالخمس ثم بعد الخمس يجب عشر الباقي للزكاة إن كان نصابا
المجموع — Page 592 | النووي