في الصرف على جواز قسمة الرطب على النخل بالخرص قال الرافعي رحمه الله تعالى وهذا يدفع
اشكال بيع الجزاف ولا يدفع اشكال بيع الرطب بالرطب ( قلت ) نصه على جوازه يدل على المسامحة
بهذا النوع من البيع ولنا وجه معروف في جواز بيع الرطب بالرطب على رؤس النخل للأجانب
فهو في حق المتقاسمين أولي بالجواز ( السابع ) ذكره الدارمي قال حكى أبو حامد جواز قسمة النخل
المثمر ولا حكم للثمر لأنه تابع ثم ذكر الدارمي بقية الأربعة عشر وفى بعضها نظر وتداخل والله
المجموع — صفحة 587
مساهمون: النووي
ص٥٨٧