Skip to main content

المجموع — Page 580

Contributors:

P.580
فهو كما أوفاه في دين فوجب عشر الجميع
( السابعة ) إذا كان على الأرض خراج فأجرها فالمشهور ان الخراج على مالك الأرض ولا شئ على المستأجر هذا هو المذهب المعروف في كتب الأصحاب وذكر الدارمي في آخر هذا الباب فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) انه على مالك الأرض فلو شرطه على