پرش به محتوای اصلی

المجموع — صفحه 572

پدیدآورندگان:

ص۵۷۲
ومذهبنا ومذهب سائر العلماء أنه لا يجب ذلك لان الأصل عدم الوجوب والآية المذكورة المراد بها الزكاة والله تعالى أعلم *