پرش به محتوای اصلی

المجموع — صفحه 567

پدیدآورندگان:

ص۵۶۷
المذكور فليس كما قالوه بل حق العشر متعلق بالزرع على سبيل الطهرة للمزكي
( الثانية ) قال أصحابنا إذا وجب العشر في الزروع والثمار لم يجب فيها بعد ذلك شئ وان بقيت في يد مالكها سنين