المذكور فليس كما قالوه بل حق العشر متعلق بالزرع على سبيل الطهرة للمزكي ( الثانية ) قال أصحابنا إذا وجب العشر في الزروع والثمار لم يجب فيها بعد ذلك شئ وان بقيت في يد مالكها سنين