تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموع — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
( فرع ) إذا كان لمسلم ارض لاخراج عليها وعليه العشر فباعها لذمي فمذهبنا انه ليس على الذمي فيها خراج ولا عشر قال العبدري وقال أبو حنيفة عليه الخراج أبو يوسف عليه عشران وقال محمد
المجموع — صفحة 560 | النووي