( فرع ) إذا كان لمسلم ارض لاخراج عليها وعليه العشر فباعها لذمي فمذهبنا انه ليس على الذمي فيها خراج ولا عشر قال العبدري وقال أبو حنيفة عليه الخراج أبو يوسف عليه عشران وقال محمد