على ما هو الصحيح فيه ( الثانية ) أن يفتح بلدة صلحا على أن الأرض للمسلمين ويسكنها الكفار
بخراج معلوم فالأرض تكون فيئا للمسلمين والخراج أجرة لا يسقط باسلامهم وكذا إذا انجلي الكفار
عن بلدة وقلنا إن الأرض تصير وقفا على مصالح المسلمين يضرب عليها خراج يؤديه من سكنها
المجموع — صفحه 537
پدیدآورندگان: النووي
ص۵۳۷