پرش به محتوای اصلی

المجموع — صفحه 520

پدیدآورندگان:

ص۵۲۰
عربية كذا قاله امام الحرمين والبغوي ( 1 ) ( والرابع ) ان وقع الزرعان والحصادان في سنة أو زرع الثاني وحصد الأول في سنة ضم والا فلا وهذا ضعيف عند الأصحاب ( والخامس ) الاعتبار بجميع السنة أحد الطرفين اما الزرعين أو الحصادين ( والسادس ) ان وقع الحصادان في فصل واحد ضم والا فلا
پاورقی
( 1 ) كذا في الأصل باسقاط الثالث ويؤخذ من الرافعي ان الثالث هو ان الاعتبار بوقوع الزرعين في سنة واحدة ولا نظر إلى الحصاد