عربية كذا قاله امام الحرمين والبغوي ( 1 ) ( والرابع ) ان وقع الزرعان والحصادان في سنة أو زرع الثاني
وحصد الأول في سنة ضم والا فلا وهذا ضعيف عند الأصحاب ( والخامس ) الاعتبار بجميع السنة
أحد الطرفين اما الزرعين أو الحصادين ( والسادس ) ان وقع الحصادان في فصل واحد ضم والا فلا
هامش
( 1 ) كذا في الأصل باسقاط الثالث ويؤخذ من الرافعي ان الثالث هو ان الاعتبار بوقوع الزرعين في سنة واحدة ولا نظر إلى الحصاد