Skip to main content

المجموع — Page 510

Contributors:

P.510
ولا إلى الشعير بل إن بلغ وحده نصابا زكاه والا فلا ودليله ما ذكره المصنف والثاني أنه نوع من الشعير فيضم إليه وهو قول أبى على الطبري قال امام الحرمين وهو الذي كان يقطع به شيخي ورجحه صاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب في المجرد والثالث أنه نوع من الحنطة فيضم إليها حكاه امام الحرمين وآخرون وعزاه السرخسي إلى صاحب التقريب قال امام الحرمين قال الشيخ أبو علي