Skip to main content

المجموع — Page 497

Contributors:

P.497
أطلق القيد الأول فاما من قيد فقال أن يكون قوتا في حال الاختيار فلا يحتاج إلى الثاني إذ ليس فيما يستنبت مما يقتات اختيارا فهذان الشرطان متفق عليهما ولم يشترط الخراسانيون غيرهما وشرط العراقيون شرطين آخرين وهما أن يدخر وييبس وقد ذكر المصنف أولهما هنا ولم يذكر الثاني ولم يذكر في التنبيه واحدا منهما بل اقتصر على الشرطين الأولين المتفق عليهما . قال الرافعي ولا حاجة إلى الأخيرين لأنهما ملازمان لكل مقتات مستنبت قال أصحابنا وقولنا مما ينبته الآدميون ليس المراد به ان تقصد زراعته وإنما المراد أن يكون من جنس ما تزرعونه حتى لو سقط الحب من مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت الزكاة إذا بلغ نصابا بلا