Skip to main content

المجموع — Page 483

Contributors:

P.483
يضمن قطعا لتفريطه ولو تلف بعض الثمار فإن كان الباقي نصابا زكاه وإن كان دونه بني على أن الامكان شرط الوجوب أو الضمان فان قلنا بالأول فلا شئ وان قلنا بالثاني زكي الباقي بحصته هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وذكره صاحب الحاوي ثم قال ومن أصحابنا من قال يلزمه زكاة