عن أبي سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين
ما كان أسفل الكعبين فهو في النار " وفى سنن أبي داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم
عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى مسبلا إزاره فأمره أن ينصرف
ويتوضأ وقال إنه كان يصلي مسبلا إزاره وان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل " والأحاديث في الباب
كثيرة وجمعت منها جملة صحيحة *
( فرع ) الاسبال في العمامة هو إرسال طرفها إرسالا فاحشا كاسبال الثوب لحديث ابن عمر رضي
الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الاسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيثا خيلاء
لم ينظر الله إليه يوم القيامة " رواه أبو داود والنسائي باسناد صحيح *
( فرع ) يستحب تقصير الكم لحديث أسماء بنت يزيد الصحابية رضي الله عنها
قالت " كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ " رواه أبو داود والترمذي وقال
حديث حسن *
( فرع ) يجوز لبس العمامة بارسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح
في النهي عن ترك إرسالها شئ وصح في الارخاء الحديث السابق في المسألة الرابعة *
المجموع — صفحة 457
مساهمون: النووي
ص٤٥٧