Skip to main content

المجموع — Page 526

Contributors:

P.526
كلها وللأصابع أحوال في الصلاة سبق بيانها في فصل تكبيرة الاحرام وسبق أن في الصلاة الرباعية اثنتين وعشرين تكبيرة وفى الثلاثية سبع عشرة وفى الثنائية إحدى عشرة وان في الصلاة التي تزيد على ركعتين أربع جلسات الجلسة بين سجدتين وللاستراحة وللتشهدين يتورك في الآخرة ويفترش في الباقي وانه يتصور في المغرب أريع تشهدات في حق المسبوق ( الخامسة ) قال الشافعي رحمه الله في المختصر ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما يكون وأحب ذلك لها في الركوع وفى جميع الصلاة وان تكثف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها وأن تخفض صوتها وان نابها شئ في صلاتها صفقت هذا نصه قال أصحابنا المرأة كالرجل في أركان الصلاة وشروطها وأبعاضها