Skip to main content

المجموع — Page 358

Contributors:

P.358
النسيان وقد قرأ الفاتحة كلها وسواء قلنا يعذر بترك الفاتحة ناسيا أم لا ومال إمام الحرمين والغزالي إلى انقطاع الموالاة بالنسيان إذا قلنا لا تسقط القراءة بالنسيان والمذهب الأول ولو أعيي في أثناء الفاتحة فسكت للاعياء بنى على قراءته حين أمكنه صحت قراءته نص عليه في الامام لأنه معذور وأما قول المصنف ويجب أن يقرأها مرتبا فهو بفتح التاء ويجوز كسرها وقوله فان قرأ في خلالها غيرها إلى آخره ليس مراده به تفسير الترتيب والتفريع عليه إذ ليس في هذا ترك ترتيب وإنما هو بيان للمسألة الثانية وهي ان الموالاة واجبة كالترتيب فبين أنه لو ترك الموالاة عمدا لا تجزيه القراءة واستغنى به عن قوله ويجب الموالاة والله أعلم * ( فرع ) قال إمام الحرمين إذا كرر الفاتحة أو آية منها كان شيخي يقول لا بأس بذلك إن كان ذلك لتشككه في أن الكلمة قرأها جيدا كما ينبغي أم لا لأنه معذور وإن كرر كلمة منها بلا سبب كان شيخي يتردد في إلحاقه بما لو ادرج في أثناء الفاتحة ذكر آخر قال الامام والذي أراه انه لا تنقطع موالاته بتكرير كلمة منها كيف كان : هذا كلام الامام وقد جزم شيخه وهو والده الشيخ أبو محمد في كتابه التبصرة بأنه لا تنقطع قراءته سواء كررها للشك أو للتفكر وقال البغوي إن كرر آية لم تنقطع القراءة وإن قرا نصف الفاتحة شك هل اتي بالبسملة فأتمها ثم ذكر أنه كان اتى بها يجب ان يعيد ما قرأ بعد الشك ولا يجب استئناف الفاتحة لأنه لم يدخل فيها غيرها . وقال ابن سريج يجب استئناف الفاتحة وقال المتولي ان كرر الآية التي هو فيها لم تبطل قراءته وان أعاد بعض الآيات التي فرع منها بأن وصل إلى ( أنعمت عليهم ) ثم قرأ ( مالك يوم الدين ) فان استمر على القراءة من ( مالك يوم الدين ) أجزأته قراءته وان اقتصر على ( مالك يوم الدين ) ثن عاد فقرأ ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) لم تصح قرأته وعليه استئنافها لان هذا غير معهود في التلاوة وهذا كان عامدا فإن كان ساهيا أو جاهلا لم تنقطع قراءته كما لو تكلم في أثناء صلاته بما ليس منها ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته وكذا لا تبطل قراءته هنا واما صاحب البيان فقال إن قرأ آية من الفاتحة مرتين فإن كانت أول آية أو آخرها لم يضر وإن كانت في أثنائها فالذي يقتضيه القياس انه كما لو قرأ في خلالها غيرها فإنه لو تعمده بطلت قراءته وان سهى بهى وكأن صاحب البيان لم يقف على النقل الذي حكيته عن الأصحاب ولهذا قال الذي يقتضيه القياس وهذه عادته فيما لم ير فيه نقلا والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * * ( فان قرأ الامام الفاتحة فأمن والمأموم في أثناء الفاتحة فأمن بتأمينه ففيه وجهان ( قال ) الشيخ