Skip to main content

المجموع — Page 300

Contributors:

P.300
أصحها تجوز الترجمة للعاجز عن العربية ولا تجوز للقادر فان ترجم بطلت صلاته والثاني تجوز لمن يحسن العربية وغيره والثالث لا تجوز لواحد منهما لعدم الضرورة إليه ولا يجوز ان يخترع دعوة غير مأثورة ويأتي بها العجمية بلا خلاف وتبطل بها الصلاة بخلاف ما لو اخترع دعوة بالعربية فإنه يجوز عندنا بلا خلاف واما سائر الأذكار كالتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والقنوت والتسبيح في الركوع والسجود وتكبيرات الانتقالات فان جوزنا الدعاء بالعجمية فهذه أولى والا ففي جوازها للعاجز أوجه أصحها يجوز والثاني لا والثالث يترجم لما يجبر بالسجود دون غيره ( 1 ) وذكر صاحب الحاوي انه إذا لم يحسن العربية أتي بكل الأذكار بالعجمية وإن كان
Footnote
( 1 ) وقع هنا في بعض النسخ " هذا ( ؟ ؟ ؟ ) المذهب " ولم نجد لها مذاقا فليحرر
المجموع — Page 300 | النووي