پرش به محتوای اصلی

المجموع — صفحه 266

پدیدآورندگان:

ص۲۶۶
من الصحابة والسلف قال وهذا إذا لم يكن ضرورة فإن كانت جاز وكان أفضل من الصلاة جالسا والله أعلم ( المسألة الثانية ) لو قام على إحدى رجليه صحت صلاته مع الكراهة فإن كان معذورا فلا كراهة ويكره أن يلصق القدمين بل يستحب التفريق بينهما ويكره ان يقدم إحداهما على الأخرى ويستحب أن يوجه أصابعهما إلى القبلة *