Skip to main content

المجموع — Page 248

Contributors:

P.248
وقال أبو داود في سننه سمعت مسددا يقول قال ابن داود الخط بالطول وقال المصنف يخط بين يديه خطا إلى القبلة وقال غيره بخطه يمينا وشمالا كالجنازة والمختار استحباب الخط لأنه وإن لم يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم للمصلي وقد قدما اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال دون الحلال والحرام وهذا من نحو فضائل الاعمال والمختار في كيفيته ما ذكر المصنف وممن جزم باستحباب الخط القاضي أبو حامد المروزي والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجي وأشار إليه البيهقي وغيره قال الغزالي والبغوي وغيرهما وإذا لم يجد شاخصا بسط مصلاه * ( فرع ) قال الشافعي رحمة الله في البويطي ولا يستتر بامرأة ولا دابة فاما قوله في المرأة فظاهر لأنها ربما شغلت ذهنه وأما الدابة ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يعرض راحلته فيصلي إليها " زاد البخاري في روايته " وكان ابن عمر يفعله " ولعل الشافعي رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث وهو حديث صحيح لا معارض له فيتعين العمل به لا سيما وقد أوصانا الشافعي رحمه الله بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبه * ( فرع ) المعتبر في السترة أن يكون طولها كمؤخرة الرحل وأما عرضها فلا ضابط فيه بل يكفي الغليظ والدقيق عندنا وقال مالك أقله كغلظ الرمح تمسكا بحديث العنزة ودليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يجزئ من السترة مثل مؤخرة الرجل ولو بدقة شعرة " وعن سبرة ابن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " استتروا في صلاتكم ولو بسهم " رواه الحاكم في المستدرك وقال حديثان صحيحان الأول على شرط البخاري