Skip to main content

المجموع — Page 224

Contributors:

P.224
الله إذا صلى بالاجتهاد ثم ظهر له الخطأ في الاجتهاد فله أحوال ( أحدها ) ان يظهر الخطأ قبل الشروع في الصلاة فان تيقن الخطأ في اجتهاده أعرض عنه واعتمد الجهة التي يعلمها أو يظنها الآن وإن لم يتيقن بل ظن أن الصواب جهة أخرى فإن كان دليل الثاني عنده أوضح من الأول اعتمد الثاني وإن كان الأول أوضح اعتمده وان تساويا فوجهان أصحهما يتخير فيهما والثاني يصلي إلى الجهتين مرتين ( الحال