پرش به محتوای اصلی

المجموع — صفحه 209

پدیدآورندگان:

ص۲۰۹
عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمرو ابن المبارك وسبق دليلهما *
( فرع ) في تعلم أدلة القبلة ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه فرض كفاية ( والثاني ) فرض عين وصححه البغوي والرافعي كتعلم الوضوء وغيره من شروط الصلاة وأركانها ( والثالث ) وهو الأصح أنه فرض كفاية إلا أن يريد سفرا فيتعين لعموم حاجة المسافر وكثرة الاشتباه عليه ولا يصح قول من
المجموع — صفحه 209 | النووي