Skip to main content

المجموع — Page 177

Contributors:

P.177
بهر وهي عبرانية عربت وقال صاحب المحكم فهرهم موضع مدراسهم الذي يجتمعون إليه في عيدهم قال وقيل هو يوم يأكلون فيه ويشربون قال والنصارى يقولون فخر يعنى بضم الفاء وبالخاء المعجمة وقوله ليس من الله في حلال ولا حرام قيل معناه لا يؤمن بحلال الله تعالى وحرامه وقيل معناه ليس من الله في شئ أي ليس من دين الله في شئ ومعناه قد برئ من الله تعالى وفارق دينه وهذا الكلام المذكور في الكتاب عن ابن مسعود ذكره البغوي في شرح السنة بغير اسناد عن ابن مسعود قال وبعضهم يرويه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم * أما حكم المسألة فمذهبنا أن السدل في الصلاة وفى غيرها سواء فان سدل للخيلاء فهو حرام وإن كان لغير الخيلاء فمكروه وليس بحرام قال البيهقي قال الشافعي في البويطي لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقال له ان إزاري يسقط من أحد شقى فقال له " لست منهم " هذا نصه في البويطي وكذا رأيته أنا في البويطي وحديث أبي بكر رضي الله عنه هذا رواه البخاري قال البيهقي وروينا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن السدل في الصلاة وفى حديث آخر " لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره " قال وحديث أبي بكر دليل على خفة الامر فيه إذا كان لغير الخيلاء قال الخطابي رخص بعض العلماء في السدل في الصلاة روى ذلك عن عطاء ومكحول والزهري والحسن وابن سيرين ومالك قال ويشبه أن يكونوا فرقوا بين أجازته في الصلاة دون غيرها لان المصلي لا يمشي في الثوب وغيره يمشي عليه ويسبله وذلك من الخيلاء المنهي عنه وكان الثوري يكره السدل في الصلاة وكرهه