Skip to main content

المجموع — Page 163

Contributors:

P.163
لما ذكره من العلتين وهي كراهة تنزيه وذكر الأصحاب علة ثالثة وهي غلبة النجاسة فيها قالوا وعلى هذه العلة تكره الصلاة في قارعة الطريق في البراري وان قلنا العلة فوات الخشوع فلا كراهة في البراري إذ لم يكن هناك طارقون وإذا صلى في شارع أو طريق يغلب على الظن نجاسته ولا يتيقن ففي صحة الصلاة القولان السابقان في أبواب المياه في تعارض الأصل والظاهر الأصح الصحة فان بسط عليه شيئا طاهرا صحت وبقيت الكراهة لمرور الناس وفوات الخشوع والله أعلم *
* قال المصنف رحمه الله * * ( ولا يجوز أن يصلي في أرض مغصوبة لان اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلان يحرم في الصلاة أولى فان صلي فيها صحت صلاته لان المنع لا يختص بالصلاة فلا يمنع صحتها ) * *
المجموع — Page 163 | النووي