خاتم أو دابة مسروجة أو عليها سرج ، أو عبد عليه عمامة أو بالعكس ، فقيل
مقر بالثاني كالأول . وكسيف بقراب وثوب مطرز ونحوه ، وقيل لا .
وقال ابن حامد والقاضي وأصحابه : الأشهر أنه يكون مقرا بالمظروف دون
ظرفه وقال ابن عبدوس : إذا قال ذلك يكون مقر بالأول والثاني الا إذا حلف
ما قصدته ، وان قال خاتم فيه فص فقيل الوجهان والأشهر لزومهما لأنه جزؤه
فلو أطلق لزماه وقال الشيخ الموفق يحتمل أن يخرج على الوجهين ، وحكم في
الكافي والرعاية في المسألة وجهين :
قوله ( وان قال لفلان على ألف درهم . . )
قالت الشافعية : ولو قال لفلان على ألف أو لفلان في ذمتي ألف فهو اقرار
بالدين ، ولو قال عندي أو معي فهو اقرار بالعين . فلو قال أنه وديعة قبل في
الصورتين ، وصل ذكر الوديعة أو فصل ، ولو ادعى الرد أو التلف قبل في العين
مطلقا وفى الدين ان وصل وان فصل ، فإن ادعى أنه رد أو تلف قبل الاقرار
لم يقبل ولزمه الضمان وبعد الاقرار قبل بيمينه ، ولو أتى به وقال المقر له هو
وديعة لي وعليك ألف آخر صدق المقر بيمينه ، وناقض في الروضة وقال في
أول ركن الصيغة .
ومعنى قوله اقرار بالعين أنه محمول على الوديعة ويقبل دعوى الرد والتلف
ومعنى قوله اقرار بالدين أنه لا تقبل دعوى الوديعة والرد والتلف . وذكر هنا
أنه يقبل بالوديعة وفى الرد والتلف تفصيل سمعت .
ولو قال له على ألف في ذمتي أو ألف دينا ثم جاء بألف وفسر بالوديعة
لم يقبل والقول للمقر له بيمينه ولزمه ألف آخر ، ولو قال دفع فلان إلى ألفا أو
أخذت منه ألفا وفسره بالوديعة أو المضاربة وادعى التلف أو الرد قبل بيمينه
قالت الحنابلة : وان قال له عندي رهن قبل قول المالك أنه وديعة نقل
أحمد بن سعيد : إذا قال لي عندك وديعة قال هي رهن على كذا فعليه البينة أنها
رهن . وذكر الأزجي تخريجا : من كان له على وقضبته ، وان قال له عندي
ألفا قبل تفسيره بدين أو وديعة ، وان قال على أو في ذمتي الف لم يقبل تفسيره
المجموع — صفحة 322
مساهمون: النووي
ص٣٢٢