تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموع — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
يعرض الشهود بالوقف في الشهادة في حدود الله تعالى فيه وجهان ( أحدهما ) أنه لا يجوز لان فيه قدحا في الشهود ( والثاني ) أنه يجوز لان عمر رضي الله عنه عرض لزياد في شهادته على المغيرة فروى أنه قال : أرجو أن لا يفضح الله تعالى على يديك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنه يجوز أن يعرض للمقر بالتوقف فجاز أن يعرض للشاهد . ( الشرح ) حديث ابن عباس : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال : هل ترى الشمس . أخرجه العقيلي والحاكم وأبو نعيم في الحلية وابن عدي والبيهقي من حديث طاوس عن ابن عباس وصححه الحاكم وفى إسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف . وقال البيهقي لم يرو من وجه يعتمد عليه ، وقال الحافظ في بلوغ المرام : أخرجه ابن عدي بسند ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ ، وقال منصور البهوتي في الروض المربع رواه الخلال في جامعه . أثر أن أبا بكرة ونافعا وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة . . سبق تخريجه أثر أن زيادا لما شهد على المغيرة عند عمر . سبق تخريجه أثر أن عمر عرض لزياد في شهادته على المغيرة . سبق تخريجه اللغة : قوله ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) أي لا تتبعه فتقول فيه بغير علم يقال قفوته أقفوه وقفته أقوفه إذا اتبعت أثره ، ومنه سميت القافة لتتبعهم الآثار وأصله من القفا . قوله ( لان الزاني هتك حرمة الله ) هتك خرق وأصله خرق الستر وقد ذكره . والحرمة ما يحرم انتهاكه قوله ( بالاستفاضة ) هي مأخوذة من فاض يفيض إذا شاع ، وهو حديث مستفيض أي منتشر في الناس . قوله ( أخبار الآحاد ) الآحاد ما انحط عن حد التواتر ، والتواتر على محصور على الصحيح من الأقوال . قوله ( فضبطه إلى أن حضر عند الحاكم ) أي أمسكه وضبط الشئ إذا حفظه بالحزم .