Skip to main content

المجموع — Page 498

Contributors:

P.498
ما يجزيها صيام أربعة أيام متفرقة بين كل يومين يومان فتصوم الأول والرابع والسابع والعاشر فيحصل ثلاثة قطعا لأنه على كل تقدير لا يبطل الا يوم ولو قالت حيضي خمسة أيام من الشهر ولا أعلم متى كان يبتدئ الدم وصامت رمضان فسد ستة أيام لاحتمال الطرآن له نصف النهار فتصوم له بعده اثنى عشر متتابعة يحصل لها منها ستة على كل تقدير فان أرادت تفريق القضاء وتقليل الصوم صامت يوما وأفطرت خمسة ثم صامت يوما وأفطرت خمسة وكذا مرة ثالثة ورابعة وخامسة فتكون قد صامت من الشهر خمسة أيام يحصل لها منها أربعة على كل تقدير يبقى يومان فتصومهما من ثلاثة عشر تصوم الأول والسابع والثالث عشر وأما قول الغزالي في البسيط والوسيط في هذه المسألة تقضي خمسة أيام فمنكر ظاهر وكأنه تابع الفوراني فيه فغلطا * ( فرع ) قال القاضي أبو الطيب كل موضع قلنا عليها الوضوء لكل فريضة فلها صلاة النافلة وكل موضع قلنا الغسل لكل فريضة لم يجز النافلة الا بالغسل أيضا هذا كلامه وفيه نظر ويحتمل أن تستبيح النافلة بغسل الفريضة والله أعلم * ( فرع ) هذا الذي ذكرناه في هذا الفصل من تنزيل المسائل وأحكامها هو المذهب المشهور المعروف الذي تطابقت عليه فرق الأصحاب واتفقت عليه طرقهم وشذ عنهم صاحب الحاوي فذكر طريقة عجيبة مخالفة للأصحاب والدليل فقال إذا قالت لي في كل شهر حيضة لا أعلم قدرها فلها حكم المبتدءات في أن تحيض في أول كل شهر وفى قدره قولان أحدهما يوم وليلة والثاني ست