Skip to main content

المجموع — Page 424

Contributors:

P.424
إليها أيضا على المذهب وفيها الخلاف السابق في ثبوت العادة بمرة أو مرتين فإن لم نثبتها بمرة ردت إلى العادة القديمة اما إذا كان عادتها خمسة من أول الشهر فرأت في شهر ستة وطهرت باقية ثم رأت في الشهر الذي يليه سبعة وطهرت ثم استحيضت في الثالث واستمر الدم المبهم فان أثبتنا العادة بمرة ردت إلى السبعة فان قلنا لا تثبت الا بمرتين فوجهان أصحهما عند امام الحرمين ترد إلى الخمسة فإنها المتكررة حقيقة على حيالها والثاني وهو الأشهر وصححه الرافعي وغيره ترد إلى الستة لأنها تكررت فوجدت مرة منفردة ومرة مندرجة في جملة السبعة وان قلنا بالوجه الشاذ أنها لا تثبت الا بثلاث مرات ردت إلى الخمسة قطعا أما بيان قدر الطهر إذا تغيرت العادة ففيه صور فإذا كان عادتها خمسه من أول الشهر فرأت في شهر الخمسة الثانية فقد صار دورها المتقدم على هذه الخمسة خمسة وثلاثين منها خمسة حيض وثلاثون طهر فان تكرر هذا بان رأت بعد هذه الخمسة ثلاثين طهرا ثم عاد الدم في الخمسة الثالثة من الشهر الآخر وهكذا مرارا أو مرتين ثم استحيضت فأطبق الدم المبهم فإنها ترد إلى هذا أبدا فيكون لها خمسة حيضا وثلاثون طهرا وهذا متفق عليه وإن لم يتكرر بأن استمر الدم من أول الخمسة الثانية فهل نحيضها في هذا الشهر فيه وجهان أحدهما وهو قول أبى اسحق المروزي لا حيض لها في هذا الشهر فإذا جاء الشهر الثاني ابتدأت من أوله حيضا خمسة أيام وباقية طهر وهكذا جميع الشهور كما كانت عادتها والوجه الثاني وهو قول جمهور الأصحاب نحيضها في هذا الشهر خمسة من أول الدم المبتدئ وهي الخمسة الثانية ثم إن أثبتنا العادة بمرة جعلنا دورها خمسة وثلاثين منها خمسة حيض والباقي
المجموع — Page 424 | النووي