Skip to main content

المجموع — Page 413

Contributors:

P.413
عشر طهرا ثم تبتدئ حيضا آخر من أول الأسود وان قلنا ترد إلى ست أو سبع ردت هنا إلى ذلك من أول الأسود لأنا لو جعلنا ذلك من أول الأحمر لم يبق بينه وبين الأسود طهر صحيح إلا أن يكون استمر الأسود إلى آخر الثاني والعشرين فإنها ترد إلى أول الأحمر لأنه يجعل بعده طهر صحيح هذا كلام القاضي ويمكن حمل حكاية المصنف عليه والله أعلم *
( فرع ) رأت خمسة حمرة خمسة سوادا ثم خمسة حمرة وانقطع فالجميع حيض وليست مستحاضة هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب وفيه وجه حكاه البغوي ان الحمرة السابقة طهر والباقي حيض وقد سبقت المسألة ولو رأت خمسة حمرة ثم نصف يوم سوادا ثم أطبقت الحمرة فلا تمييز لها ولو رأت نصف يوم سوادا ثم نصفه حمرة ثم اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس كذلك ثم رأت السادس سوادا كله ثم أطبقت حمرة وجاوز خمسة عشر فما بعد السادس طهر والسادس حيض وما قبله من السواد حيض أيضا وفى الحمرة المتخللة طريقان حكاهما المحاملي في المجموع وصاحب البيان أحدهما