Skip to main content

المجموع — Page 368

Contributors:

P.368
تحريمه حتى تغتسل وليس بشئ ولا يرتفع ما حرم للحدث كالصلاة والطواف والسجود والقراءة والاعتكاف ومس المصحف والمكث في المسجد ولا يرتفع أيضا تحريم الجماع والمباشرة بين السرة والركبة فإن لم تجد الماء فتيممت استباحت جميع ذلك لان التيمم كالغسل قال أصحابنا وإذا تيممت ثم أحدثت لم يحرم وطؤها بلا خلاف وممن نقل اتفاق الأصحاب على هذا القاضي أبو الطيب لأنها استباحت الوطئ بالتيمم والحدث لا يحرم الوطئ كما لو اغتسلت ثم أحدثت قال القاضي ولا نالوا قلنا يحرم الوطئ بعد الحدث لأدى إلى تحريمه ابتداء بعد التيمم لأنه ينتقض الوضوء بالتقاء البشرتين قبل الوطئ اما إذا تيممت ثم رأت الماء فيحرم الوطئ على المذهب وبه قطع الأصحاب في الطريقتين لان طهارتها بطلت برؤية الماء وعادت إلى حدث الحيض وحكي الدارمي وجها شاذا انه يحل الوطئ بعد رؤية الماء والصواب الأول قال القاضي أبو الطيب فلو رأت الماء في خلال الجماع نزع في الحال واغتسلت واما إذا تيممت وصلت فريضة فهل يصح الوطئ بعد الفريضة بذلك التيمم أم لا يحل الا بتيمم جديد فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وقد ذكر دليلهما الصحيح جوازه ولو تيممت فوطئها ثم أراد الوطئ ثانيا بذلك التيمم ففي جوازه وجهان حكاهما صاحب الحاوي وغيره الصحيح
المجموع — Page 368 | النووي