Skip to main content

المجموع — Page 316

Contributors:

P.316
قال وهذه فصول رأيتها فأبديتها وعندي ان الأصحاب لا يسمحون بها ولا يجوزون للشارع في فائتة الخروج منها بغير عذر وإن كان القضاء على التراخي ولكن القياس ما ذكرته هذا كلام امام الحرمين وجزم الغزالي في الوسيط بجواز قطع الفريضة في أول وقتها ولم يذكر فيها خلافا ولا أن الأصحاب لا يسمحون به كما ذكره إمام الحرمين فأوهم الغزالي بعبارته ان هذا مذهب الشافعي والأصحاب وليس كذلك وإنما هو احتمال لإمام الحرمين كما ذكرته ولم يتابع الغزالي في البسيط الامام بل حكي كلام الامام ثم قال وليس في الأصحاب من يسمح بذلك في القضاء وصلاة الوقت وإن كان في أول الوقت وهذا الذي ذكره في البسيط هو الصواب وليته قال في الوسيط مثله واعلم أن الصواب انه لا يجوز قطع المكتوبة من غير عذر وإن كان الوقت واسعا ولا المقضية هذا نص الشافعي رحمه الله وهو متفق عليه عند الأصحاب قال الشافعي رحمه الله في الأم في أول باب تفريق الصوم والصلاة وهو آخر أبواب الصلاة ( من دخل في صوم واجب عليه من شهر رمضان أو قضاء أو صوم نذر أو كفارة من وجه من الوجوه أو صلى مكتوبة في وقتها أو قضاها أو صلاة نذر لم يكن له ان يخرج من صوم أو صلاة ما كان