Skip to main content

المجموع — Page 298

Contributors:

P.298
عما بقي من الخمسة بعد اسقاط الثلاثة بل تزيد عليه وينقسم المجموع وهو تسعة صحيحا على الثلاثة ولو ضممنا إلى الخمسة اثنين أو ثلاثة لم ينقسم فيصلي بكل تيمم ثلاثا على ما ذكرنا وله أن يرتبها على غير الترتيب المذكور إذا وفى بالشرط السابق فان أخل به بأن صلي بالتيمم الأول العصر ثم الظهر ثم الصبح وبالثاني المغرب ثم العصر ثم الظهر وبالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر لم يجزئه لاحتمال ان التي عليه الصبح والعشاء وثالثتهما الظهر أو العصر فيحصل بالتيمم الأول الظهر أو العصر وبالثالث العشاء ويبقى الصبح عليه فيحتاج إلى تيمم رابع يصليها به وأما إذا نسي أربع صلوات فيضرب أربعة في خمسة ثم يزيد عليه أربعة تبلغ أربعة وعشرين ثم يضرب أربعة في أربعة تبلغ ستة عشر ينزعها من أربعة وعشرين تبقى ثمانية وهو عدد ما يصلي بأربعة تيممات فيصلي بالتيمم الأول الصبح والظهر وبالثاني الظهر والعصر وبالثالث العصر والمغرب وبالرابع المغرب والعشاء ولا يخفى بعد ما سبق حكم تقديم بعض الصلوات على بعض وما يجوز منه وما لا يجوز وعلى هذه التنزيلات ينزل ما زاد من عدد المنسي والمنسي منه هذا كله إذا كانت الصلاتان أو الصلوات مختلفات سواء كانت من يوم أو يومين بأن قال نسيت صلاتين مختلفتين من يومين لا أدرى صبح وظهر أم ظهر وعصر أم عصر وعشاء وشبه ذلك أما إذا نسي متفقتين بأن قال هما صبحان أو ظهران أو عصران أو مغربان أو عشاءان فيلزمه عشر صلوات وهن صلوات يومين وفى التيمم الوجهان في أصل المسألة قول ابن سريج والخضري يلزمه لكل صلاة تيمم وقول الجمهور يكفيه تيممان يصلي بكل واحد الخمس ولا يكفيه ثمان صلوات بالاتفاق لاحتمال ان الذي عليه صبحان أو عشاءان وما أتي بهما الا مرة أما إذا شك هل فائتتاه متفقتان أم مختلفتان فعليه الأغلظ الأحوط وهو أنهما متفقتان
( فرع ) لو تيقن أنه ترك أحد أمرين اما طواف فرض وإما صلاة فرض لزمه أن يأتي بالطواف وبالصلوات الخمس فعلى قول الجمهور يكفيه تيمم واحد للجميع وعلى قول ابن سريج والخضري يجب ستة تيممات ( فرع ) إذا صلى فريضة منفردا بتيمم ثم أدرك جماعة يصلونها فأراد اعادتها بذلك التيمم فيبني على أن الفرض منهما ماذا وفيه أربعة أوجه الأصح الفرض الأولي والثاني الثانية والثالث كلاهما فرض والرابع إحداهما لا بعينها فان قلنا بالأولين جاز وان قلنا بالثالث لم يجز قاله القاضي