Skip to main content

المجموع — Page 280

Contributors:

P.280
يصلوا على حسب حالهم بالايماء ويكون ايماؤه بالسجود أخفض من الركوع ويجب الإعادة أما وجوب الصلاة فلحرمة الوقت وأما الإعادة فلانه عذر نادر غير متصل هذا هو المذهب الصحيح المشهور وحكي القاضي أبو الطيب وصاحب الحاوي وجماعة من العراقيين والخراسانيين فيهم قولا قديما انه لا إعادة عليهم كالمريض والفرق على المذهب ان المرض يعم وقال الصيدلاني في هذا وفى الغريق يتعلق بعود ويصلى بالايماء ان استقبل القبلة فلا إعادة كالمريض يصلى بالايماء والا وجبت الإعادة وقال البغوي في الغريق يصلى بالايماء لا يعيد ما صلى إلى القبلة ويعيد غيره في أصح القولين وأما المريض إذا لم يجد من يحوله إلى القبلة فيجب أن يصلى على حسب حاله وتجب الإعادة على الصحيح المشهور لندوره قال الروياني ومن أصحابنا من قال في الإعادة قولان وهذا شاذ والله أعلم * ( فرع ) إذا أوجبنا الإعادة في هذه المسائل السابقة ومسألة من لم يجد ماء ولا ترابا ومسألة من صلى بنجاسة لا يقدر على ازالتها فأعاد ففي الفرض من صلاته أربعة أقوال مشهورة حكاها الشيخ أبو حامد والأصحاب في الطريقتين وذكر صاحب الحاوي أن المزني وأبا علي بن أبي هريرة نقلاها وقد ذكرها المصنف في مسألة النجاسة في باب طهارة البدن : قال امام الحرمين وغيره كل صلاة صلاها في الوقت عالما باختلالها مع بذل الامكان ثم أمرناه بالقضاء فقضاها ففي الواجب من الصلاتين أربعة أقوال أصحها عند الأصحاب أنها الثانية وهو نصه في الأم والثاني الأولى والثالث إحداهما لا بعينها والرابع كلاهما واجب وهو نصه في الاملاء واختاره القفال والفوراني وابن الصباغ وهو قوي لأنه مكلف بهما ويطهر فائدة الخلاف في مسائل منها إذا أراد أن يصلي الثانية بتيمم الأولى وسيأتي تفصيله قريبا إن شاء الله تعالى وسيأتي في بيان هذه الأقوال وما يشبهها من الصلوات المفعولات على نوع خلل زيادات في آخر الباب في فرع مستقل بذلك إن شاء الله تعالى ( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن لم يجد ماء ولا ترابا قد قدمنا ان في مذهبنا أربعة أقوال وقال بكل واحد منهما طائفة من العلماء فحكي ابن المنذر عن الأوزاعي وسفيان الثوري وأصحاب الرأي انه لا يصلى في الحال بل يصبر حتى يجد الماء أو التراب وهو قول أبي يوسف ورواية عن أبي ثور والرواية الأخرى عنه أنه لا يصلى ولا يعيد وحكاها أصحابنا عن داود وعن مالك رواية انه يصلى ويعيد ورواية أنه يصلى ولا يعيد ورواية لا يصلي وفى الإعادة عندهم خلاف وقال احمد يصلي وفى الإعادة روايتان وقال المزني يصلى ولا يعيد وكذا عنده كل صلاة صلاها على حسب حاله