Skip to main content

المجموع — Page 260

Contributors:

P.260
الصلاة فإذا رأى هذه الأشياء توجه الطلب وإذا توجه بطل التيمم لأنه خرج عن الإباحة هذا إذا لم يكن هناك مانع يمنع وجوب الوضوء على تقدير كونه ماء فإن كان لم يبطل تيممه لان التيمم يجوز في هذه الحالة ابتداء قال امام الحرمين وغيره ضابط المذهب أن التمكن من استعمال الماء أو توهم التمكن يبطل تيممه فلو رأى بئرا فيها ماء ولا يمكنه النزول فيها ولا دلو أو لا حبل معه فان علم أول ما رآها أنه لا يقدر عليها لم يبطل تيممه والا بطل ولو طلع عليه جماعة عراة لم يبطل تيممه ولو رأى ماء وسبعا أو عدوا يمنعه منه فان رأى الماء أولا ثم رأى المانع بطل تيممه وان رأى المانع أولا أو رآهما معا يبطل قال أصحابنا ولو سمع بعد التيمم رجلا يقول معي ماء بطل تيممه وان بان كاذبا ولو سمعه يقول أودعني فلان ماء أو غصبت من فلان ماء لم يبطل تيممه إن كان فلان غائبا فإن كان حاضرا بطل لامكان طلبه منه ولو قال معي ماء أودعنيه فلان أو غصبته من فلان بطل تيممه على المذهب وبه قطع الجمهور ونقله المتولي عن الأصحاب لأنه أطمعه في الماء بتقديم ذكره وفيه احتمال للقاضي حسين أنه لا يبطل على قولنا لا يتبعض الاقرار وضعفه البغوي والشاشي وغيرهما قال الشاشي في المعتمد لأنه لا فرق في الاقرار بين قوله له على الف من ثمن خمر وقوله له على من ثمن خمر الف في أن الجميع على قولين لأنه وصل افراره بما يبطله سواء تقدم ذكر الخمر أو تأخر وهنا المؤثر في التيمم توجه الطلب ثم إن جاز أن يخرج قولا إلى التيمم من الاقرار لم لا يجوز أن يخرج في قوله عندي ماء أودعنيه فلان قولا أنه لا يبطل لأنه لما وصله بآخر كلامه بان أنه لا يقدر عليه وقد وافق القاضي في بطلان تيممه في هذه الصورة والله أعلم * وأما قول المصنف ( فإن لم يجد معهم الماء أعاد الطلب ) فقد سبق بيان الخلاف فيه وانه إذا قلنا بوجوب الطلب كان أخف من الطلب الأول والله أعلم * قال المصنف رحمه الله *
[ وان طلب ولم يجد جاز له التيمم لقوله تعلى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وهل الأفضل أن يقدم التيمم أو الصلاة أم لا ينظر فإن كان على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل ان يؤخر التيمم فان الصلاة في أول الوقت فضيلة والطهارة بالماء فريضة فكان انتظار الفريضة أولي وإن كان على إياس من وجوده فالأفضل أن يتيمم ويصلى لأن الظاهر أنه لا يجد الماء فلا يضيع فضيلة أول الوقت