Skip to main content

المجموع — Page 462

Contributors:

P.462
الأصل نظرت فإن كان قبل بدو الصلاح فيها لم يجز الا بشرط القطع وإن كان بعد بدو الصلاح في بعض الجنس جاز بيع جميع ذلك الجنس في ذلك القداح من غير شرط القطع لأنه في معني ثمرة الشجرة فكان حكمه في ذلك حكمها قاله في الاستقصاء .
( فرع ) ولا يجوز في شئ من ذلك أن يبيع ما ظهر من الثمرة أو الورد وما يظهر بعد ذلك في سننه وبه قال أبو حنيفة وأحمد وقال مالك يجوز .
( فرع ) لا خلاف انه لابد من وجود الصلاح في شئ وقول الغزالي اتفقوا على أن وقت بدو الصلاح كاف محمول على ذلك وكذلك المراد في إقامة وقت التأبير مقام التأبير ونهت على ذلك لئلا يتوهم من اعتبار الوقت انه لا يشترط وجو الصلاح بعد حضور وقته ولا قائل به وإنما أطلق الغزالي هذه العبارة لان العادة ان الوقت إذا حضر فلابد ان يوجد في بعض والله أعلم .