Skip to main content

المجموع — Page 436

Contributors:

P.436
قبل بدو الصلاح يرتفع فيجوز البيع بشروطه المذكورة في مواضعها فالشعير يجوز بيعه لأنه مشاهد في سنبله وكذلك كل ثمرة بارزة كالتفاح والمشمش والخوخ والكمثرى أو زرع بارز حبه في غير كمام كالشعير والذرة وكذلك ما كان مستورا بقشرة واحدة ومصلحته في بقائه فيها كالرمان والباذنجان والأرز على خلاف فيه وأما ما عليه قشرة يتحفظ بغيرها كالقطن والسمسم والعدس أو قشرتان أو كالفستق والبندق والجوز واما كالباقلاء واللوز والرطب فلا يجوز وقد ذكر المصنف بيع الباقلاء وبيع الحنطة في سنبلها في باب ما نهى عنه من بيع الغرر فلا حاجة إلى إعادة شرحه والله أعلم . وما أشرت إليه من المعنى بقولي ان المنع الأول ارتفع ببدو الصلاح جواب على تمسك الخصم بالمفهوم ون قلنا إن له عموما فإنه يقتضي ارتفاع ذلك النهي اما ارتفاع النهي بسبب آخر فلا كقوله ( ألا لا توطأ حامل حتى تضع ) فهي إذا وضعت يرتفع النهى الذي لأجل النسب يبقى النهى لأجل الأذى حتى تغتسل .
( فرع ) قال القاضي حسين بيع الزرع وحده إن كان بذرا لم يصح على الصحيح وقصيلا جاز بشرط القطع أو بعد الاشتداد بارزا كان كالشعير والجاروش والدخن أو متسنبلا في كمام فقولا بيع الغائب فان باع الأرض مع الزرع فإن كان أخضر صح فيهما أو مشتد الحبات بارزا فكذلك أو مستترا فان أبطلنا البيع فيه عند الانفراد بطل ههنا فيه وفي الأرض قولا تفريق الصفقة وان صححنا فيه مفردا ولكن نثبت خيار الرؤية فههنا قولا الجمع بين مختلفي الحكم .
( فرع ) قصب السكر صلاحه في بقائه في قشره كالجوز في قشره الأسفل وقد صرح