Skip to main content

المجموع — Page 277

Contributors:

P.277
أعدل الوجوه وهذا منهما بناء على ما اختاراه أن الشجرة لا تدخل في بيع الأرض على الأصح عندهما والا فمتى قيل بالتبعية في الأرض ففي الدار أولى واقتضى كلام الامام في الأوجه المذكورة أن التفريع على اتباع الاسم أي على أن البناء والشجر لا يدخل في بيع الأرض وما قاله يؤيد ما ذكرته من الأولوية وهو متجه في المعنى الا أن كلام أكثر الأئمة من العراقيين وغيرهم فإنه يمكن أن تكون الطرق الجارية في استتباع الأرض للبناء والشجر جارية في استتباع الدار للشجر فعلى طريقة الاستتباع يدخل الشجر ههنا وكذلك على القول بالاستتباع من طريقة طرد الخلاف ( وأما ) على طريقة تقدم الاستتباع أو على القول الموافق لها من طريقة الخلاف فتجرى الأوجه الثلاثة التي ذكرها الامام في استتباع الدار الشجر ومنشأها التردد في أن اسم الدار يشملها لا أنها تدخل تابعة فان التفريع على خلافه وليس في ذلك الا زيادة على ما نقلوه وتفصيل لما أطلقوه وهو حسن وكيفما قدر فالأصح من المذهب الدخول على غير طريقة الامام والغزالي والله أعلم . وقد وقع في التعبير عن الوجه الثالث تفاوت لطيف فعبارة الامام ما قدمتها وكذلك الغزالي في البسيط وقال في الوسيط إن كان بحيث يمكن تسمية ذلك دون الدار بستانا لم يندرج والا فيندرج وأولها ابن الرفعة على أن الشجر يسمى دون الدار بستانا وتكون السدار داخلة تحت اسمه وحينئذ يوافق عبارة الامام والله أعلم .
( فرع ) الباب إذا كان مغلوقا لا يدخل في بيع الدار والأرض الا بالشرط وكذلك ما استهدم من البناء والخشب والآجر وغيره قاله ابن خيران في اللطيف وقد تقدم بعض ذلك عن غيره أيضا .