Skip to main content

المجموع — Page 266

Contributors:

P.266
الأرض ما اختلط ببنيانها ومساكنها وما كان من أفنية المساكن وحقوقها وفى الأشجار التي في وسطها الخلاف السابق في دخول الأشجار تحت اسم الأرض هكذا قال القاضي أبو الطيب وكثير من الأصحاب منهم الرافعي والروياني وخالف الامام والغزالي هنا اختيارها فاختارا في هذه دخول الأشجار تحت اسم القرية وان اختارا في اسم الأرض عدم الدخول وهو متجه لان أهل العرف يفهمون من اسم القرية جميع ما فيها من بناء وشجر وكذلك جزم الماوردي بدخول ما في خلال المساكن من النخل والشجر وهو الحق واستبعد الامام تردد العراقيين في دخول الأشجار ورأيي أن ذلك أبعد من التردد في أشجار الدار لان الأشجار مألوفة في القرى ولا تستجد القرية بالأشجار اسما والدار تستجد اسم البستان والأعدل ما قاله الماوردي من دخول الأشجار المتخللة للمساكن ( وأما ) البساتين الخارجة عن القرية فمقتضى كلام الغزالي دخولها فإنه أطلق القول باستتباعها الأشجار وكذلك الامام حكي الخلاف في الأشجار ولم يفصل وغيره يفيد جريان الخلاف فيها لخروجها عن القرية وصلاحيتها للتبعية وجزم الماوردي بعدم دخولها وهذا الذي قاله الماوردي من دخول الأشجار المتخللة دون الخارجة توسط وهو وجه ثالث إن صح أن الخلاف الأول في الجميع ( وأما ) المزارع فلا تدخل في البيع ألا ترى أنه لو حلف لا يدخل القرية لم يحنث بدخول المزارع وقد يقول القائل ينبغي تخريج ذلك على أنه يشترط مجاوزتها في القصر ولكن هذا الاحتمال مندفع فان المدرك في الرخصة خروجه عن حكم الإقامة فما دام في حقوق البلد حكم الإقامة منسحب عليه عند ذلك القائل وإن كان خارجا عن البلد والمبيع ههنا الاسم والقرية مأخوذة من الجميع والمزارع ليس بداخلة فيه بخلاف الأبنية وما أحاطت به وفى النهاية أن المزارع تدخل وهو غريب وكذلك يدخل في بيع القرية ضياعها قاله الروياني هذا إذا أطلق ( أما ) إذا قال
المجموع — Page 266 | النووي