Skip to main content

المجموع — Page 216

Contributors:

P.216
فيه على قياس أو هو تعبد يستند فيه إلى اتباع السنة فقط من غير ملاحظة معنى ومن فروع ذلك أنا إن جعلناه تعبدا امتنع قياس غيره عليه والا أجاز ولابد هنا من ملاحظة أصل آخر وهو أن النص العام إذا استنبط منه معنى يخصصه هل يجوز فان الخبر هام في المأكول وغيره والمعنى المستنبط وهو ملاحظة الربا يقتضى تخصيصه بالمأكول وقد أشتهر في ذلك خلاف في المذهب وله نظائر ( منها ) لمس ذوات المحارم داخل في عموم الآية والمعنى يقتضى إخراجه وسأذكر ذلك في آخر الكلام إن شاء الله تعالى .
( فرع ) لا يباع ما لا يؤكل لحمه بالشاة المذبوحة والطير المذبوح لأنه في حكم الغائب نص عليه في البويطي ولا اختصاص له بذلك صرح الأصحاب بأنه لا يجوز بيع اللحم في الجلد مطلقا قبل السلخ ولا الجلد أيضا ولو باع اللحم مع الجلد قال القاضي حسين في باب بيع الثمار الصحيح أنه لا يجوز قال وبيع الأكارع يجوز لان المقاطع معلومة وبيع رأسها إن كان متدليا بجلدة رقيقة جاز وإن كان هناك لحم كثير لم يجز لان المقاطع غير معلومة .
( فرع ) بيع السمك الحي بالسمك الحي هل يجوز أم لا ( ان قلنا ) يحل ابتلاع السمك حيا في حال صغره فلا يجوز ( وأن قلنا ) لا يحل فيجوز كما يجوز بيع الغنم بالغنم قاله يعقوب بن عبد الرحمن ابن أبي عصرون في مجموعه .
( فرع ) على القول الأول لا يجوز بيع لحم ببغل ولا بحمار ولا بعبد لا فرق في ذلك بين العبد والبهيمة قاله أبو حامد وأبو الطيب والصيمري وغيرهم .