Skip to main content

المجموع — Page 178

Contributors:

P.178
اجزاءه فيؤدى إلى التفاضل وعلل في ذلك بالباقي بالجبن والمصل وشبههما وكذلك المصل لا يجوز بيعه باللبن للعلة المذكورة وفيه أصح ملح أيضا قاله أبو حامد وأبو الطيب والمحاملي والمصل ماء الاقط على المشهور عصارة الاقط حين يطبخ ويعصر وقيل ماء اللبن النئ وقيل المخيض وكذلك الكشك لهذه العلة وما فيه من الحشائش قاله أبو الطيب وهو قريب من الكشك الذي يعمل في بلادنا فإنه يدش القمح ويعجن باللبن الحامض أو غيره ويصير ذلك من قاعدة مد عجوة وقد وقع في كلام الامام اطلاق الكشك يعنى آخر شرحه ابن الرفعة بالقمح المهروش المزال عنه القشر فقط الذي يعمل منه طعام القمحية وليس ذلك المراد هنا وقد تقدم الكلام على ذلك وانه لا يجوز بيع بعضه ببعض وعدم جواز الجبن باللبن نص عليه الشافعي في باب بيع لآجال من الام ولأصحاب ومحله إذا كانا من جنس واحد ( فائدة ) قال الأصمعي أو اللبنين اللبأ مقصور مهموز .
( فرع ) جزم ابن أبي هريرة في التعليق بان الرائب بالزبد جائز قال لان ما فيه تابع .
( فرع ) بيع الحليب بالحليب أو بغيره من الألبان إنما يجوز إذا لم يكن في واحد منهما ماء