تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموع — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
السمن أنتظم منه انه يبيع سمنا بسمن ومخيض فاما اللبن باللبن فيعتمد تجانس اللبن في صفته الناجزة ولا ضرورة تحوج إلى تقدير تفريق الاجزاء ( قلت ) وهذا كما تقدم له في بيع السمن بالشيرج ولو قال قائل ما الضرورة الداعية إلى تقدير تفريق الاجزاء عند مقابلة اللبن بالسمن والسمسم بالشيرج لاحوج إلى جواب غير هذا ( المسألة الثانية ) بيع اللبن بالمخيض وهو الردغ الذي استخرج منه الزبد جزم به الأصحاب لا يجوز لما تقدم من تعليل الشافعي والمصنف أفرده بالعلة التي ذكرها لأنه مستعبد