Skip to main content

المجموع — Page 321

Contributors:

P.321
الثمن فكان قيمة الجيد من الذهب أكثر من الردئ والوسط أقل من الجيد ( وقال ) في مختصر البويطي في باب البيوع وكل شئ من المأكول والمشروب والذهب والورق الذي لا يجوز بعضه ببعض الا مثلا بمثل الحنطة والتمر والشعير والعسل والدنانير والدراهم فإذا أراد رجل أن يبيع من عسل ودرهم بدرهم ومد عسل فلا يجوز أو درهم وثوب بدرهم وثوب أو درهم وثوب بدرهمين أو مد حشف ومد تمر بمدى تمر أو مد حنطة ومد دقيق بمدى حنطة وبما أشبهه فلا يجوز من قبل أن الصفقة تجمعهما ولا يتميز تمر كل واحد منهما ولكل واحد منهما حصته من الثمن ولا يدري كم ذلك