Skip to main content

المجموع — Page 289

Contributors:

P.289
إيجاب الشاة في قتل الحمام وما عب وهدر فهو مردودا إلى أدنى شبه بخلاف مسألتنا فأن المعمول فيه أصلا هو العرف لا ما يشبه ألا ترى أن التمر مكيل وإن كان إلى الوزن أقرب فاتبع فيه العرف فكذلك فيما له شبه ولم يكن فيه أصل يرد إليه واختلفت عبارات المصنفين عن هذا الوجه فالمصنف وأتباعه وإمام الحرمين وصاحب التهذيب قالوا بلد البيع قال الرافعي وهو أحسن وهو الذي رجحه في المحرر قال ابن أبي عصرون مع هذا فأن اختلفت بالعرف فالغالب وقال الماوردي عرف أهل الوقت في أغلب البلاد وجزم به فان استوت أو فقدت فأربعة أوجه وقال القاضي أبى الطيب وابن الصباغ من