Skip to main content

المجموع — Page 285

Contributors:

P.285
ونبه بقوله لا يمكن غيره في المقدمتين الأخيرتين وهما انحصار المعيار في الكيل والوزن وامتناع الكيل فان عدم امكان غير الوزن إما لتعذره كالكيل واما لعدم اعتباره فهذه الفائدة في قوله غيره ولم يحتج إلى أنه لا بد من معيار للعلم به ولأنه قد يؤخذ من صدر كلامه في أول الفصل فهذا التعليل واضح لا خفاء به على عبارة المصنف وأما على عبارة القاضي حسين وأتباعه فقد لا يسلم لهم امتناع الكيل فيما زاد على التمر بقليل فلذلك علله صاحب التتمة بأنه لم يعهد الكيل بالحجاز فيما هو أكبر من التمر وبأنه يتجافى في المكيال ويكثر التفاوت وهذان المعنيان يمكن أن يجعلا جزئي علة واحدة واعلم أن جماعة بل جماعات لم يذكروا هذا القسم الذي ابتدأ به المصنف وإنما ذكروا الخلاف فيما لا أصل له بالحجاز مطلقا واطلاقهم محمول على هذا التفصيل والله أعلم *
( فرع ) السمن والزبيب والعسل والسكر كلها تباع وزنا على المنصوص وسيأتي في بعضها خلاف نذكره عند تعرض المصنف لذلك إن شاء الله تعالى *