Skip to main content

المجموع — Page 279

Contributors:

P.279
وثلاثين وثلث وواجبها ثلاثة وثلث وإنما بوزن أهل مكة مائتان والمخرج خمسة فإن كان كذلك فهذه الدراهم المغشوشة اليوم كل مائتين منها يجب فيها الزكاة لأن فيها من الخالص هذا المقدار الا أن يقال ما قاله الخطابي عن أبي عبيد انهم كانوا يتعاملون بالبغلية والطبرية نصفين مائة بغلية ومائة طبرية فكان في مائتين الزكاة لكنا نقول مجرد المعاملة لا يكفي إلا أن يكون متعارفا في مكة التي اعتبر الشرع وزنها على الخصوص على أن الخطابي قدم في أول كلامه ما يقتضى أن وزن مكة موافق للوزن الذي هو اليوم *
( فرع ) فيما هو مكيل وما هو موزون * الذهب والفضة موزونان بالنص والقمح والشعير مكيلان بالنص والملح مكيل بالنص إلا أن الأصحاب استثنوا ما إذا كان قطعا كبارا فإنه موزون وكل