Skip to main content

المجموع — Page 275

Contributors:

P.275
أنها مستويان في جميع الموازين إذا كانت كلها صحيحة قال إمام الحرمين أجمع أئمتنا على أن الدراهم إذا بيعت بالدراهم وعدلتا بالتساوي في كفتي ميزان فالبيع صحيح وإن كان لا يدرى ما تحويه كل كفة قال وهذا الذي ذكرته في مكيال يجري العرف باستعماله ولكن لم يعهد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو بيع ملء قصعة بملئها وما جرى العرف بالكيل بأمثالها فقد حكى شيخي ترددا عن القفال والظاهر عندنا الجواز ( قلت ) هذا الذي رجحه الإمام هو الراجح عن الأصحاب وجزم به جماعة منهم القاضي أبو الطيب وكذلك يكال بالدلو والدورق والجرة والحفنة والزمبيل وبحفر حفرة يكال فيها قاله الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وصاحب التتمة والله سبحانه أعلم * ومحل خلاف القفال في قصعة لم يجر العرف بالكيل بها أما قصعة يعتاد الكيل بها وان لم يكن في عهد الشارع فيجوز
المجموع — Page 275 | النووي