Skip to main content

المجموع — Page 271

Contributors:

P.271
المسألة أن ما ورد به الشرع مطلقا وليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف والعادة وأوالي العادات ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وهذه الطريقة أولى فأن الذي يظهر من قوله ( الميزان ميزان أهل مكة ) اعتبار الوزن * واعلم أنه ليس في كلام المصنف ما يقتضى أن يعتبر الاكتيال بمكيال الحجاز بل أنه يعتبر التساوي به ومتى تساوى طعامان في مكيال أي مكيال كان فعلم استواؤهما في مكيال الحجاز بمعنى أنه لو كيلا به كانا مستويين وكذلك إذا استوى موزونان في أي ميزان كان فعلم أنهما
المجموع — Page 271 | النووي