Skip to main content

المجموع — Page 224

Contributors:

P.224
رديانيه وعرابيه وجواميسه والصنف الواحد الذي يخالفهما معا لبن الإبل أو اركها وعواديها ومهريها ونجيبتها وعرابها وقال في باب بيع الآجال والألبان مختلفة وذكر أصنافها وصرح ببيعها متفاضلا قال أبو حامد إنه لا يعرف أنه نص على غير ذلك وقال القاضي الماوردي أنه نص في القديم على أنها صنف واحد وهذا غريب وبتقدير ثبوته لما اقتصر الشافعي في الجديد فيها على قول واحد ونص في الام في اللحمان على القولين المتقدمين قال الشيخ أبو حامد الأسفرايني وابن الصباغ والقاضي أبو الطيب قال أصحابنا يجب أن تكون الألبان أيضا على قولين لأنه لا فرق بينها وبين اللحمان وتوجبه القولين كما مر في مسألة اللحمان حرفا بحرف والصحيح من القولين أنها أجناس كما في اللحمان قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وممن جزم بهذه الطريقة وتخريجها على قولي اللحمان المحاملي في المجموع ورجحها أبو إسحاق المروزي والمصنف وقال الرافعي انها الأظهر عند الأكثرين وذهب آخرون إلى القطع بأنها أجناس مختلفة وفرقوا بينها وبين اللحمان بفرقين ( أحدهما ) ما ذكره في الكتاب وممن ذكره
المجموع — Page 224 | النووي